الشيخ الطوسي
392
الخلاف
وهل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل ؟ وجهان ( 1 ) . وإن أفرد عنه ، فإن أتى بالحج وحده دون العمرة ، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة ( 2 ) . وإن حج واعتمر بعد الحج ، فإن عاد إلى الميقات فأحرم بها منه فلا شئ عليه ، وإن أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم ( 3 ) . وهل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة ؟ وجهان ( 4 ) . دليلنا : إن من ذكرناه لم يأت بما استأجره عليه وأتى بغيره ، فمن قال إنه يجزي عنه فعليه الدلالة ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 248 : إذا استأجره للإفراد ، فتمتع ، فقد أجزأه . وقال الشافعي : إن كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه ولا شئ عليه ، وإن لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير ، والحج عن المستأجر ، وعليه دم لا خلاله بالإحرام للحج من الميقات ( 5 ) . وفي وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان ( 6 ) . دليلنا : إجماع الطائفة ، فإن هذه المسألة منصوصة لهم . مسألة 249 : إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا ، صحت الوصية . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : الوصية باطلة ( 7 ) . والثاني : صحيحة ( 8 ) .
--> ( 1 ) المجموع 7 : 133 . ( 2 ) المجموع 7 : 133 . ( 3 ) المجموع 7 : 133 . ( 4 ) الأم 2 : 125 ، والمجموع 7 : 133 ، وفتح العزيز 7 : 63 . ( 5 ) الأم 2 : 125 ، والمجموع 7 : 133 ، وفتح العزيز 7 : 64 . ( 6 ) المجموع 7 : 133 . ( 7 ) الأم 2 : 122 ، والمجموع 7 : 114 ، وفتح العزيز 7 : 40 ، والوجيز 1 : 40 . ( 8 ) المجموع 7 : 144 ، والوجيز 1 : 110 ، وفتح العزيز 7 : 40 .